صاحب السمو يصدر قانوناً بشأن حماية اللغة العربية

861 views Leave a comment
صاحب السمو يصدر قانوناً بشأن حماية اللغة العربية
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية. تضمّن القانون 15 مادة، جاء في المادة (1) منه: «تلتزم جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كل الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها».
تنص المادة 2 منه على أنه «تلتزم الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية، وتعليمات ووثائق، وعقود ومراسلات، وتسميات وبرامج، ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة، وغير ذلك من معاملات. ويسري حكم الفقرة السابقة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجهات التي تمول موازناتها من الدولة».
وجاء في المادة 3 من القانون: «تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية، ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك».
وتشير المادة 4 إلى أن «اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤتمرات الرسمية، مع إرفاق النص باللغة الأخرى لتلك الجهات. وتعتمد اللغة العربية في كتابة المعاهدات والاتفاقيات والعقود التي تعقد بين الدولة والدول الأخرى، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ويجوز اعتماد لغة أخرى، على أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية».
وورد في المادة 5 من القانون: «اللغة العربية هي لغة التعليم في المؤسسات التعليمية العامة، إلا إذا اقتضت طبيعة بعض المقررات تدريسها بلغة أخرى، وفقاً لما تقرره وزارة التعليم والتعليم العالي. وتلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتدريس اللغة العربية مادة أساسية مستقلة ضمن مناهجها، في الحالات ووفقاً للقواعد والضوابط التي تضعها وزارة التعليم والتعليم العالي».
وتضيف المادة 6 من القانون: «تلتزم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التابعة للدولة بالتدريس باللغة العربية، إلا إذا اقتضت طبيعة البرامج الأكاديمية تدريسها بلغة أخرى، وفقاً لما يقرره مجلس أمناء الجامعة أو وزارة التعليم والتعليم العالي، بحسب الأحوال».
وفي السياق ذاته، تنص المادة 7 على أنه «تنشر الأبحاث العلمية التي تمولها الجهات الحكومية وغير الحكومية باللغة العربية، ويجوز النشر بلغات أخرى، على أن يقدم الباحث -في هذه الحالة- مختصراً باللغة العربية».
وجاء في المادة 8: «تسمى بأسماء عربية الشركات والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية، والعلمية والترفيهية، أو غير ذلك من الأغراض. ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي يكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن يتم كتابته باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية».
وجاء في المادة 9 من القانون: «تكتب باللغة العربية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات القطرية، ويجوز أن ترفق بها ترجمة بلغة أخرى». ونصت المادة 10 على أنه «تكتب العلامات التجارية والأسماء التجارية والمسكوكات والطوابع والميداليات باللغة العربية، ويجوز كتابة ما يقابلها بلغة أخرى، على أن تكون اللغة العربية أبرز مكاناً».

العقوبات على مخالفة القانون
أفرد قانون حماية اللغة العربية 5 مواد كاملة حول العقوبات التي تترتب عن عدم الالتزام بمواد القانون. وجاء في المادة 11 منه: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال، كل منه خالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة ثانية)، (5/فقرة ثانية)، (8)، (9)، (10) من هذا القانون».
وجاء في المادة 12: «يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته».
وورد في المادة 13 أنه «على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس الوزراء مدّ هذه المهلة أو مدد أخرى مماثلة». وبموجب المادة 14 من القانون «يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون».
وتختم المادة 15 من نص القانون بالتأكيد «على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية».;