صاحب السمو يصدر قانوناً بشأن الإقامة الدائمة

752 ‎مشاهدات Leave a comment
صاحب السمو يصدر قانوناً بشأن الإقامة الدائمة
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وهو من «13» مادة.
وأجازت المادة (1) من القانون «الترخيص لغير القطري بالإقامة الدائمة في دولة قطر وفقاً لشروط، أن يكون قد أقام بطريقة مشروعة في البلاد لمدة 20 عاماً إذا كان مولوداً خارج قطر، وعشر سنوات إذا كان مولوداً داخلها، وأن يكون له دخل يكفي لسد حاجاته ومن يعول، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد الأدنى لقيمة هذا الدخل، وحالات الاستثناء منه، كما اشترط القانون أن يكون مقدم الطلب محمود السيرة، حسن السمعة، ولم تسبق إدانته بحكم نهائي في دولة قطر، أو في الخارج، في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، واشترط القانون أن يكون مقدم الطلب ملماً باللغة العربية إلماماً كافياً.
ويستثنى من ذلك أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري، زوج القطرية غير القطري، زوجة القطري غير القطرية، أولاد القطريين بالتجنس، والذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات التي تحتاج إليها الدولة.
وقالت المادة «3»، تنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى «لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة»، تختص بالنظر في طلبات الترخيص بالإقامة الدائمة، وفقاً لأحكام القانون، وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية، الذي يمنح المرخص له بطاقة تسمى «بطاقة الإقامة الدائمة».
وأوضحت المادة (4) أن الترخيص بالإقامة الدائمة يكون لعدد لا يزيد عن مائة شخص في السنة، ويجوز بموافقة صاحب السمو، بناء على عرض وزير الداخلية، زيادة العدد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك لكل سنة على حدة.
وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حاملها عدداً من الامتيازات، فهي تمنح حاملها العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ويتمتع زوج حامل بطاقة الإقامة الدائمة وأولاده حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة بالامتيازات الممنوحة لحامل بطاقة الإقامة الدائمة في الإقامة والصحة والتعليم.
وأتاح القانون لحامل بطاقة الإقامة الدائمة الاستثمار في أنشطة قطاعات الاقتصاد الوطني التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بدون شريك قطري، على أن يكون تأسيس الشركة، وفق أحكام القانون المنظم للشركات التجارية. كما تتيح البطاقة لحاملها حق التملك العقاري للسكن، والاستثمار في المناطق، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.;